|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ياشيخ وزادكم الله علماً شخص يعمل فى مؤسسة حكمية وقد قام مدير هذه المؤسسة بتسليم الختم الخاص بالمؤسسة له وهذا الختم يستخدم فى ختم بعض اوراق ومستندات لمن اخذ قروض ربوي فهل يجوز لهذا الشخص ان يختم لهم هذه الاوراق او انه يُرجع الختم لمدير المؤسسة مع العلم انه -1-قد يعتبر رفض للعمل المكلف به ادا لم يختم لهم اوراقهم -2- ربما لايلحقه اي ضرر بعدم الختم هل يجوز ياشخنا الفاضل ان نقيس على الاجابات لبعض الاسئلة المتشابهة في هذا المنتدى ,يعنى انه يوجد العديد من الاسئلة متشابهة جدا فهل يجوز ان نعتبرها اجابة لبعض الاسئلة التى قد تكون مشابهة لها بارك الله فيك وفي علمائنا الاجلاء واطال الله فى عمرهم وحفظهم للمسلمين التعديل الأخير تم بواسطة عمر الليبي ; 31-12-2005 الساعة 07:28PM |
|
#2
|
|||
|
|||
|
قد ثبت في الحديث لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فلاتختم لهم الأوراق الربوية واختم ماسواها وسننظر في اقتراحك
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
