لابأس به إذا لم يكن القصد التعبد بذلك بكمال الهيئة فإن ذلك بدعة وأما إذا لبسه لحاجة كبرد واستمر به فلاحرج وليس هو حائل يمسح عليه كالعمامة بل يخلع وتغسل اليدين لعدم الدليل على المسح عليها
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|