لايجب الهدي إلا في القران والتمتع وأما إذا أفرد الحج فليس عليه هدي بلإجماع ولايضر كونه خارج السعودية أو داخلها
والذي يضر مخالفة السلف فإنهم لم يكونوا يستأجرون ليجح فلان عن فلان وكل خير في اتباع من سلف
ولذلك منعه الإمام أحمد في رواية
ولكن يعطيه نفقة الحج ولايستأجره فيحج ليأخذ المال كما لو استأجره في بناء حائط والعبادات مبناها على التوقيف لاعلى التقليد
قال تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون
فلا أعلم دليلا على الاستئجار في الحج ولا أنه من عمل السلف مع حرصهم على الخير
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|