بسم الله الرحمن الرحيم
لما كان الغالب الأعم أن الناس يستعملون التلفاز فيما حرم الله من النظر والسماع
كان بيعه من جنس بيع السلاح وقت الفتنة فإن الفقهاء نهوا عنه لأن غالب من يستعمله في سفك الدماء بغير حق وإن كان يوجد من يستعمله في مباح ولكن هذا قليل فألغي
ولذلك فلايجوز بيع التلفاز إلا لم تيقن أو غلب على ظنه استعماله في مباح قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
فما كان بيعه محتمل لجهتين جهة البيع فيها محرم وأخرى مباح لايجوز بيعه في مكان أغلب مايستعمل فيه على الجهة المحرمة كبيع العنب لقرية أكثر مايستعمل فيها لعصر الخمر لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|