عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30-12-2007, 03:26AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
لما كان الغالب الأعم أن الناس يستعملون التلفاز فيما حرم الله من النظر والسماع
كان بيعه من جنس بيع السلاح وقت الفتنة فإن الفقهاء نهوا عنه لأن غالب من يستعمله في سفك الدماء بغير حق وإن كان يوجد من يستعمله في مباح ولكن هذا قليل فألغي
ولذلك فلايجوز بيع التلفاز إلا لم تيقن أو غلب على ظنه استعماله في مباح قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
فما كان بيعه محتمل لجهتين جهة البيع فيها محرم وأخرى مباح لايجوز بيعه في مكان أغلب مايستعمل فيه على الجهة المحرمة كبيع العنب لقرية أكثر مايستعمل فيها لعصر الخمر لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com