الموضوع: زكاة المال
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 27-12-2007, 02:03PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
لاأعرف لهذه العملية أصل فمهما كان قيراط الذهب ويخرج الزكاة بالنصاب الأحظ للفقير
كما قال فقهائنا من هيئة كبار العلماء
كما في السؤال السؤالمن الفتوى رقم (1881)
س2: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟
ج2: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي r وهي تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدرا نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com