لايجوز لتلك المرأة
أن تؤخر الصلاة تلك عن وقتها مهما كانت الأحوال
فإن المحارب لم يعذر وهو راكب أو ماشي حتى عند الإختلاط بالعدو تكون بلإيماء والتكبير ولو من غير ركوع ولاسجود
فعليها
أن تتوب إلى الله تعالى القائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
ولن تأخذ منها فريضة الفجر إلا نحو ثلاثة دقائق تجزئها قراءة الفاتحة ولو من غير سورة أخرى كما أفتى أبو هريرة كما في صحيح مسلم
إلا في حالة الخشية من فوات نفس الولد باختناقة أو شرقه ونحو ذلك فالضرورة تقدر بقدرها والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|