عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 09-12-2007, 05:48PM
أبو عبد السلام
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الدفعة الأولى

كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردَّت المرأة بقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (النساء:20) ، فرجع عن قوله وقال : ( أصابتِ امرأةٌ ورجلٌ أخطأ ) وروي عنه أنه قال : ( كل أحد أفقه من عمر ) .

وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم وأن يضرب بقوله حينئذٍ الحائط ، وكان يقول في كتبه : ( لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) (النساء:82)

شيخنا أشكل علي فهم هذه العبارة
وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول : ( كذب فلان ) ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كذب أبو السنابل " لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتى يمضى عليها أربعة أشهر وعشر .
أرجو التوضيح