بسم الله الرحمن الرحيم
إختلف أهل التأويل في ذلك :
فذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس أنها في الجماع
وذهب بن مسعود أنها في الملامسة ويحمل قوله على الشهوة ولو بغير جماع
والصحيح قول عبدالله بن عباس أو لامستم أي جامعتم فسياق الآية يدل عليه فقد ذكر فيها الحدث الأصغر وهو المجيء من الغائط ثم الحدث الأكبر وهو الملامسة
ولأن ابن عباس قد دعى له له رسول الله بعلم الكتاب كما في صحيح البخاري قال : اللهم علمه الكتاب
وعليه فالقبلة ولو بشهوة لاتنقض الوضوء 0فالأصل براءة الذمة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|