بسم الله الرحمن الرحيم
إذا علق الطلاق فقال إذا خرجت فأنت طالق فقولان أصحهما أنه إذا نوى طلاقها طلقت وإذا نوى بتعليقه للطلاق تخويفها فينزل منزلة اليمين فعليه كفارة يمين وهو تحرير شيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن تيمية فإذا طلقها في المحكمة فقال أنت طالق فقد وقع الطلاق نوى او لم ينوي
وذلك لما رواه الترمذي في جامعه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
وأما إذا أخبر القاضي أنها علق الطلاق على الخروج وخرجت فظن أنه طلاق فليخبره القاضي بالتفصيل السابق وأنه إذا قصد تخويفها ينزل منزلة اليمين والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|