عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 26-11-2007, 06:09AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا علق الطلاق فقال إذا خرجت فأنت طالق فقولان أصحهما أنه إذا نوى طلاقها طلقت وإذا نوى بتعليقه للطلاق تخويفها فينزل منزلة اليمين فعليه كفارة يمين وهو تحرير شيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن تيمية فإذا طلقها في المحكمة فقال أنت طالق فقد وقع الطلاق نوى او لم ينوي
وذلك لما رواه الترمذي في جامعه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ

وأما إذا أخبر القاضي أنها علق الطلاق على الخروج وخرجت فظن أنه طلاق فليخبره القاضي بالتفصيل السابق وأنه إذا قصد تخويفها ينزل منزلة اليمين والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com