نعم عليه أن يدفع الزكاة مادامت عروض التجارة في حوزته ويملكها إذا حال عليها الحول يقيمها ويخرج
ربع العشر من قيمتها وليس الدين بمانع مادام يملك النصاب وهو في حوزته وقد حال عليه الحول
ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حين بعثه لليمن بين من عليه دين ومن ليس كذلك
بل قال تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقراءهم 0ولاأذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
إستثنا في عصره من عليه دين مع قيام الداعي للبيان وقيام الإحتمال والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|