عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-10-2007, 02:54AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

نعم عليه أن يدفع الزكاة مادامت عروض التجارة في حوزته ويملكها إذا حال عليها الحول يقيمها ويخرج
ربع العشر من قيمتها وليس الدين بمانع مادام يملك النصاب وهو في حوزته وقد حال عليه الحول
ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حين بعثه لليمن بين من عليه دين ومن ليس كذلك
بل قال تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقراءهم 0ولاأذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
إستثنا في عصره من عليه دين مع قيام الداعي للبيان وقيام الإحتمال والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com