لايجوز بيع الجولات وأصلاحها للعامة إذا كان غالب استعمالهم لها فيما حرم الله كبيع السلاح وقت ماتعم الفتنة
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان
وأما لشخص بعينه يعرف أنه لن يستعمله في المحرم فلاحرج0
قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|