بسم الله الرحمن الرحيم
من المتفق عليه بين العلماء أنه لايعبد الله إلا بماشرع والحكم إليه سبحانه لالغيره قال تعالى وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
وليس لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله رأيه أو ذوقه فيقول حلق اللحية زينة أو لمس المرأة الأجنبية بالمصافحة مافي شيء لأنها كأختي
روى أبوداود في سننه عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر 0
ولقد جاء الأمر بإطلاق اللحية مؤكدا بغير صارف مما يدل على وجوبه وتحريم الحلق وقد اتفق العلماء على ذلك فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتشبهوا بالمشركين أرخوا اللحى وحفوا الشارب
وماجافي مصافحة الأجنبية مارواه الطبراني من حديث معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
قال الألباني صحيح0.
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|