بسم الله الرحمن الرحيم
اولا عندنا في بلدنا ليبيا نظام جمعيات وهو مجموعة اشخاص يدفعون مبلغ في كل شهر ويقترعون من سياخذ الجمعية وعند الانتهاء لا زيادة ولا نقصان أي لا ربا فيها
الجواب : .
هذه الجمعية كما قال شيخنا صالح الفوزان داخلة في قاعدة القرض الذي يجر نفعا فما أقرضهم إلا بشرط أن يتوفر له المال ولم يقرضهم لله 0
سوالي أولا: هل يجوز الاقتراض من رجل ماله من هذه الجمعية .
الجواب :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض من يهودي ولم يستفصل مع أنهم أكالون للسحت
ثانيا :وهل يجوز الاقتراض من رجل علمنا ان في ماله كسب حرام .
الجواب :
استقرض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ومات ودرعه مرهونة عنده مع كونهم أكالون للسحت0
وهل يجوز مشاركة الاول والثاني في تجارة بمالهم هذا .
ولابأس بمشاركة الثاني وقد تقدم جواب الأول 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|