بسم الله الرحمن الرحيم
لايحل الإقتراض بشرط الفائدة أو الزيادة عند الأداء فإن ذلك ربا قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات
والقاعدة المتفق عليها أن أي قرض جر نفعا فهو ربا 0
والربا من كبائر الذنوب فهو من الموبقات خرج البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ
وصاحبه متوعد بالحرب من الله قال تعالى عن متعاطيه : فأذنوا بحرب من الله ورسوله 0
وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة
فربا الفضل أن يبيع أحد الربويات من نفس الجنس كالذهب بالذهب لاكالذهب بالفضة والذهب بالشعير والشعير بالتمر بزيادة كخمسين غرام ذهب في مقابل ثلاثين فهذا ربا الفضل
وربا النسيئة أن يبيع ماهو من نفس الجنس ولو مختلفين من الربويات كالذهب بالذهب أو الذهب بالفضة والتمر بالشعير لاكالذهب بالشعير مؤجلا فيجب التقابض في المجلس
خرج البخاري في صحيحه عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ
فمن باع خمسين غراما بثلاثين غراما إلى أجل فقد اجتمعا نوعا الربا 0
والذي يجري في القروض التي بفائدة هو عين ربا الجاهلية الأولى الذين كانوا يشترطون الزيادة عند أداء الدين وهو ربا الفضل والنسيئة 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|