ليس عليك في عقيقته شيء والكبير اختلفوا في عقيقته فإن أقصى ماجاء به الأثر في وقتها السابع فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الواحد وعشرين يوما ولم يقل بعده فإن لم يجد فيعق متى شاء ولم يعق الصحابة عن أنفسهم بعدما كبروا ولم يعق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه
والجمهور على أن العقيقة مستحبة خلافا لداود والحسن البصري اللذان قالا بالوجوب ويدل على صحة قول مالك والجمهور مارواه أبو داود في سننهعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
فقوله فأحب يدل على التخيير والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|