بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان يراودها بذلك وتخشى على نفسها ولم يعتدل بالنصح فينبغي عليها مفارقته وطلب الطلاق منه فإن لم تفلح فلترفع أمرها للقاضي وتذهب لأهلها صيانة لنفسها
وأما مارواه الترمذي في جامعه عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
فذاك إذا لم يكن بأس وأي بأس أعظم من هذا فحرام عليها طاعته وينبغي عليها إذا خشيت على نفسها مفارقته ولو لم تجد إلا الخلع فلتفعل ولتفتدي بمهرها للتخلص من ذلك المجرم 0في حق نفسه وأهله الذي هو مؤتمن عليهم
وماترك العبد شيئا لله إلا عو ضه الله خيرا منه كما في الحديث إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه .فنسأل الله إذا ماتاب ولله أناب أن يعوضها الله خيرا منه 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|