بسم الله الرحمن الرحيم
قول السائلة :
((فعورة المرأة على المرأة قد جاءت في سورة النور فقال تعالى ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن 0000إلى أن قال أو نساءهن))
فهمت أن المقصود بالزينة موضع السوار والعقد والخلخال ....ولكن هنا الزينة جاءت..... (( فقال تعالى ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) البعل هو الزوج فهل تقصد الأية أن الزوج لأ أظهر له إلى مواضع الزينة على هذه الفهم أم المقصود هو غير المحارم من الرجال مثلاً النساء اللاتي يخرجن متكشفات........ فلا يعقل أن يكون زوجي وأبي والمحارم. والنساء..... سواء في كشف الزينة
جزاك الله خيرا أرجو أن توضح لي ياشيخ حتى تتضح لي الصورة...
الجواب :
ليس معنى جواز أبداء مواضع الزينة للزوج ألا تظهر الباقي لأن الزوج قد خصه الدليل على جواز إظهار مازاد على ذلك فبقي الآباء وأباء البعولة والأبناء والنساء على الحصر في تلك المواضع لعدم الدليل الموسع للزوج روى الترمذي في جامعه من طريق بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
والنساء شقائق الرجال فكما أنه جائز أن يبدي لها عورته فكذلك هي
ولاأعلم خلافا في ذلك
وكانت عائشة ورسول الله يغتسلا من إناء واحد تقول دع لي ويقول دعي لي
كما روى مسلم في صحيحه و عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ
وأما حديث لم أر منه ولم ير مني فلايصح 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|