عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 10-06-2007, 10:42PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الأخت على هذه الملاحظة :
حيث أن النساء أنفسهن إذا كن لايحتشمن بعضهن من بعض فلايشرع لهن الذهاب
قال شيخ الإسلام بن تيمية من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور
فعورة المرأة على المرأة قد جاءت في سورة النور فقال تعالى ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن 0000إلى أن قال أو نساءهن
فالذي تبديه المرأة أمام أبي زوجها مثلا هو الذي تبديه أمام نساءها المؤمنات
قال السيوطي في الآية مضاف محذوف تقديره مواضع
فتكون الآية تقديرا ولايبدين مواضع زينتهن من أبدانهن والتي كانت العرب وقت التنزيل تضع الحلي فيها
وذلك كالساعد تضع في الأسورة فلها أن تكشف شيء من ساعدها وشيء من ساقها على قدر الخلال من مبدأ الساق وشيء من جيب جلبابها من أعلى الصدر على قدر القلادة
وشعرها
وليس عورة المرأة على المرأة من السرة إ‘لى الركبة فهذا قول لادليل عليه فالقياس على عورة الرجل على الرجل باطل لاختلاف عورتها عن عورة الرجل
فلايجوز أن تذهب وهن يلبسن البنطلونات المحجمة للسوئتين أو البلوز المشدي الذي يصف النهدين
بل هذا على مقتضى ماتفقهه العلامة بن عثيمين من الكبائر
فهن داخلات في حديث مسلم نساء كاسيات عاريات
فإن الكسي مع العري جاء مطلقا ولم يخصص الرجال والله أعلم
0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com