بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانوا يملكون السلعة ثم يبيعوها بزيادة عن سعر اليوم فهذا مما أجازه الشافعي وعطاء وغيرهما ونقل بن تيمية الإتفاق عليه
وذلك إذا قال أبيعك السلعة حاضرة بعشرة وآجلة بخمس عشرة فترك العقد معلقا فهذا بيعتين في بيعة وهي جهالة في البيع ولكن إذا عين بيعة منهما صارت بيعة واحدة فجازت 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|