بسم الله الرحمن الرحيم
قولك أيها السائل :
ما حكم علاج النساء عند الأطباء، وعلاج الرجال عند الطبيبات؟ وهل الأصل في ذلك الإباحة؟
نرجو التفصيل في المسألة.
الجواب :
لابأس عند عدم توفر الطبيبة أن تتعالج المرأة عند الأطباء الرجال والعكس روى البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ
وروى البخاري في صحيحه عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ 0ولعل هذا يحمل إما قبل الحجاب أو عند قلة الرجال أو عدم توفرهم للمعالجة لشغلهم بالقتال والله أعلم 0
ولكن ينبغي أن يكون الطبيب مأمونا ولايخلو بالمرأة عند الكشف عليها روى الإمام أحمد عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن
وأن تقدر الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وموضعا فلايزيد عند الكشف على قدر المرض أو الجرح أو العضو المراد تشخيصه
ولايستغرق في الكشف إلا المدة اللازمة دون زيادة
فتنظر فإذا وجدت طبيبة مسلمة عدلة وإن لم تجد مسلمة فاسقة فطبيبة من أهل الكتاب دون أن تكشف شعرها وساقها إلا لضرورة الكشف وإن لم تجد فطبيب عدل مسلم فإن لم تجد ففاسق فإن لم تجد من أهل الكتاب فكافر وينبغي في كل تلك النحل أن يكون عاقلا موثوقا إن وجد قدر المستطاع
وأن تكون النية صافية وأن يلازم المريض تقوى الله ومخافته واطلاعه أثناء الكشف والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|