عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 14-05-2007, 04:53PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

قولك أيها السائل :
هل إذا غير الحوت طعم الماء وريحه ولونه يعد الماء طاهرا مطهرا ؟؟


الجواب :
نعم إذا تغير الماء بالحوت الميت فلايزال طاهرا مطهرا وذلك لأن ميتة البحر طاهرة
وذلك لما روى أحمد في مسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ
والصحيح أنه موقوف على بن عمر وله حكم المرفوع
ثم أن الماء على الأصح ينقسم إلى قسمين طهور ونجس كما حققه شيخ الإسلام بن تيمية وليس من أقسامه الطاهر كما ذهبت إليه الحنابلة وذلك أن المتغير بطاهر لايزال طهورا مادام أنه لم ينسلب اسم الماء عنه كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحققه النووي في فتاويه
وذلك لعموم قول الله تعالى : 000فلم تجدوا ماءا فتيمموا
وهذه نكرة في سياق نفي فتدل على العموم فما تغير بطاهر تغيرا لم يفحش فاسم الماء باق عليه فهو طهور فإذا انسلب عنه اسم الماء فلايسمى ماءا طاهرا بل يسمى بالوصف الذي صار إليه كعصير أو شاهي ونحو ذلك فليس ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس بل عند التحقيق ينقسم إلى طهور ونجس كما ذهب إليه شيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com