عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 24-02-2007, 08:42PM
أبوعبيدة الهواري الشرقاوي
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
سؤال مستعجل يا شيخ ماهر الله يحفظك.

السؤال :: توجد شركة للتجارة تبيع سيارات بالتقسيط,,وتطلب من المشتري أن يسلمها عدد25 كمبيالة موزع عليها ثمن السيارة المطلوب منه(لا اعرف معناها بالعربي:وهي عبارة عن صكوك يوقع عليها المشتري انه سيدفع للشركة الاقساط المطلوبة منه,واذا تهاون في ذلك يطالبونه قضائيا بهذه الصكوك)
الاشكال هو انهم يطلبون تصديق هذه الكمبيالت من مصلحة الضرائب في البلاد التابعة للدولة ولا تتبع لأي مصرف,,أي ان يدفع على كل كمبيالة مبلغ 20 ريال مثلا لمصلحة الضرائب فيصدقون عليها انه دفع ثم يسلمها للشركة,, ولا تقبل الشركة المعاملة الا بتصديق الكمبيالات من الضرائب ,فما حكم دفع هذا المبلغ لمصلحة الضرائب.