بسم الله الرحمن الرحيم
لقد حلفت على شيء لايعد في الشريعة من الكذب المحرم وهو الكذب على الزوجة في مصلحة البقاء فلا إثم عليها في كذبها وأما اليمين على هذا النوع من الكذب المباح فيحتاج أن أنظر فيه وغاية مايقال لو ثبت الحكم بتحريمه الإستغفار
وقد قال ابن مفلح في الآداب جائز الحلف على التعريض لأنه ليس بكذب فكان له أن تحلف وتعرض فيما حلفت من أجله
والحلف على المصحف بدعة والحلف بحقه لاأعرف له أصلا في الحلف فالحلف لايكون إلا بالله أو صفة من صفاته ولم يبلغني من عمل السلف الحلف بحق المصحف 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|