وإذا تابت الزانية والزاني وأنابا جاز أن يتناكحا على وفق النكاح الشرعي التي اكتملت شروطه
وإذا وقع المسلم في تلك الفاحشة النكراء في أي بلد فعليه أن يستتر بستر الله
لما جاء في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر ,,,,أو كما قال
والبلد الغير مسلم أو الذي يحكم بغير ماأنزل الله لايمكن فيه تنفيذ الحدود كالرجم والقتل والقطع إلا أنهم إذا كانوا في مجتمع منعزل وعندهم عالم له كلمة مسموعة وهو مطاع ولايترتب من جراء ذلك مفسدة أرجح فهل يقيم الحدود ففيه نظر ولكن على المسلم أن يستتر بستر الله سواءا في بلد تقيم الحدود أو بلد كافرة والله المستعان
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|