عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-12-2005, 07:19AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة والوسق ستون صاعا بالإتفاق
وفي رواية مسلم من تمر ولاحب صدقة
فإذا كانت تسقى بالمطر ففيها العشر لحديث البخاري فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر فالشعير على التفصيل الوارد في الحديث والزيتون لاأعلم فيه حديثا إلامارواه البيهقي عن عمر في الزيتون العشر وإسناده كما أفاده الحافظ منقطع
وأصح مافي الباب كما حققه الحافظ بن حجر قول بن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره
إلا أن الشافعي أخذ زكاته من قوله تعالى والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمرهإذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
والرمان لازكاة في بلإجماع ولآية محكمة غير منسوخة
وأوجب بعضهم زكاة الزيتون بهذه الآية
وفي ذلك نظر لأن الرمان ذكر في نفسها ولازكاة فيه بالإجماع والقائلون بوجوبه أيضا مالك والأوزاعي والليث بن سعد واختلف عن الشافعي وهو قول الليث بن سعد
وهو مقيس علىالنخل والعنب المجمع على زكاته وضعفه بن عبدالبر بكون النخل والعنب قوت والزيتون أدام واختلفت الرواية عن أحمد
وسبب إختلافهم هل هو قوت كالحب والتمر فتجب فيه الزكاة أم كالخضروات التي لازكاة فيها
وما لم يكن مجمع عليه وليس فيه سنة بسند متصل ماضية فالأصل براءة الذمة منها إلا أن يثبت عن صاحب عالم كابن عباس لامخالف له والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com