عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-12-2005, 08:04AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

قد نقل بن تيمية الإتفاق على جواز البيع بالآجل بدون تفصيل
وقد قال الشافعي وغيره من السلف أن قول البائع أبيعك السلعة بكذا وكذا ناجز وكذا وكذا آجل
إن استقر على أحد البيعتين جاز فإن ذلك خارج عن النهي عن بيعتين في بيعة
لأنها حينئذ تكون بيعة واحدة
وعلى هذا لابأس أن يستقر البيع على الآجل ولو بزيادة
فإن هذه الزيادة في الثمن صورتها كما ذكر لي شيخنا صالح الفوزان إنما هي سلعة في مقابل ثمن فلايشترط التقابض ولاالمثلية كما في الذهب بالذهب والفضة بالذهب والتمر بالتمر أو التمر بالشعير فهذه صورتها ذهب مقابل سلعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف أي الذهب والفضة والتمر والشعير000إلخ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وحيث أن السلعة هنا بالذهب فيمالاتعلق له بالربويات فهو داخل في قوله فبيعوا كيف شئتم بلاشرطية التقابض كما ذكر البعض والله أعلم
[b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com