قد نقل بن تيمية الإتفاق على جواز البيع بالآجل بدون تفصيل
وقد قال الشافعي وغيره من السلف أن قول البائع أبيعك السلعة بكذا وكذا ناجز وكذا وكذا آجل
إن استقر على أحد البيعتين جاز فإن ذلك خارج عن النهي عن بيعتين في بيعة
لأنها حينئذ تكون بيعة واحدة
وعلى هذا لابأس أن يستقر البيع على الآجل ولو بزيادة
فإن هذه الزيادة في الثمن صورتها كما ذكر لي شيخنا صالح الفوزان إنما هي سلعة في مقابل ثمن فلايشترط التقابض ولاالمثلية كما في الذهب بالذهب والفضة بالذهب والتمر بالتمر أو التمر بالشعير فهذه صورتها ذهب مقابل سلعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف أي الذهب والفضة والتمر والشعير000إلخ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وحيث أن السلعة هنا بالذهب فيمالاتعلق له بالربويات فهو داخل في قوله فبيعوا كيف شئتم بلاشرطية التقابض كما ذكر البعض والله أعلم [b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|