عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 14-12-2005, 11:04AM
عبدالمالك
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي مسألة فقهية مهمة في الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شيخنا الفاضل: ماهر القحطاني
شاع عندنا في بلادنا أن نصاب المال هو 1000 دينار فمن امتلك هذا النصاب وحال عليه الحول فعليه
أن يقوم بإخراج زكاته وهي 2.5 في المائة.
فهل اطلعتم على هذا القول في بعض الكتب الفقهية المالكية ؟ علما بأن القيمة المذكورة لاتساوي أحيانا
قيمة النصاب الشرعي من الذهب والفضة
وهل لكم أن توضحوا لنا قيمة النصاب في الذهب والفضة هل تكون على سعر الذهب المستعمل او الجديد لأنه يوجد فرق بينهما يصل إلى 3 دنانير .