عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 13-11-2005, 11:20PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

إذا قال في قسمه بالطلاق والله هي طالق إذا فعلت كذا وكذا 000ففيه كفارة يمين
وإذا قال إن فعلت كذا فهي طالق وقصد طلاقها وفعلت طلقت وإن قصد منعها وتخويفها ولم يقصد طلاقها فقد نزلها شيخ الإسلام منزلة اليمين فإذا فعلت مانهاها عنه وألزمها بطلاقها إذا فعلت فعليه كفارة يمين كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله والتوبة من ذلك وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة يمينه كما ذكر في آية الكفارة والله أعلم
[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com