إذا قال في قسمه بالطلاق والله هي طالق إذا فعلت كذا وكذا 000ففيه كفارة يمين
وإذا قال إن فعلت كذا فهي طالق وقصد طلاقها وفعلت طلقت وإن قصد منعها وتخويفها ولم يقصد طلاقها فقد نزلها شيخ الإسلام منزلة اليمين فإذا فعلت مانهاها عنه وألزمها بطلاقها إذا فعلت فعليه كفارة يمين كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله والتوبة من ذلك وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة يمينه كما ذكر في آية الكفارة والله أعلم [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|