إذا كان قد عرضها للتجارة والبيع وقد كانت عند نية البيع والعرض قد بلغت النصاب إلى أن حال عليها الحول ففيها الزكاة وإلا فلا
وأما إذا باعها قبل حولان الحول فتؤخذ الزكاة على المبلغ إذا حال عليه الحول
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|