الذي ذكره صيدلي لبعض مشائخنا أن ذلك الكحول الموجود في العطور سام وليس للشرب وعليه فلاحرج في استعماله
وأما إذا ثبت أنه يمكن شربه وهو ممزوج مع العطر وهو المسمى بالكحول فيصير بيعه حرام لأنه خمر وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر 0
وأما الكحول الطبي إذا كان المسمى بالسبيرتو
فإذا كان يمكن شربه ويسكر فحرام شراءه أصلا لاستعمله
وقد قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
وهذا كما قال الأمين صاحب أضواء البيان عام
وقد روى الترمذي في جامعه مرفوعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن بن عباس وبن مسعود وبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وليس السبيرتو المعقم الوحيد فيوجد بديل كما هو معلوم عند الأطباء [b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|