الموضوع: اسئلة عامة
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-10-2005, 06:54AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

إذا كانت هذه الملابس ضيقة وتصف لون البشرة وغالب من يلبسها للخروج في الأسواق أو حتى أمام النساء بغير حضرة رجال فلايحل بيعها إلا لمن يعلم أنها تختص بها للزوج إذا لم تكن تشبها والله أعلم 0

وبيع التقسيط بزيادة نقل بن تيمية الإجماع عليه ونقل بعض الباحثين عدة إجماعات عليه
وسبب ذلك عند مشائخنا ماذكره لي شيخنا صالح الفوزان أن هذا بيع وليس دين فهو يبيع سلعة في مقابل مال
فلو كان ذهب بذهب اشترطت المساواة والتقابض ولو كان فضة بذهب اشترط التقابض فقط ولو كان ذهبا بطعام أو سلعة لم يشترط التقابض ولا االمساواة قال رسول الله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
قال عطاء والشافعي وغيرهما كما نقله ابن عبد البر في الإستذكار عنهم
إذا قال أبيعك السلعة بخمسة عشر حاضر وعشرين نسيئة فعقد أحد البيعتين جاز
وأقول فلا يقال تلك بيعتين في بيعة لأنها أصبحت بيعة واحدة فلايشملها حديث من باع بيعتين في بيعة فإن الذي يدخل في الحديث تعليق العقد من دون تنجيز لأحد البيعتين 0
كما قال سماك أبيعك ناجز بعشر ونسيئة بعشرين والله أعلم
[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com