يخرج الزكاة إليه من ليس واجب عليه النفقة عليه وهو الأب فلاحرج أن يعطيه أخوه واخته00
وأما إذا كان ينفق عليه واستغنى فليس من أهل الزكاة والله أعلم 0
ولاحرج أن يخرج زكاة الفطر عن ولده الغائب والله أعلم 0
وإذا أخرجا عنك زكاة الفطر مالا فإنها لاتجزء فأخرجها عن نفسك طعاما كتمر أو أرز صاعا والله أعلم [b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|