لأرجح في القي أنه يفطر الصائم إذا تعمده أما إذا لم يتعمده فبالإتفاق أنه يفطر ومما قال بهذا التفصيل عبدالله بن عمر فيما رواه عنه مالك عن نافع عنه
خلافا لما جاء عن بن عباس من كون الفطر مما دخل وليس مما خرج
ثم أنه قد جاء في السنن للترمذي مرفوعا عن النبي ذلك التفصيل وأعل بالوقف على أبي هريرة من أجل تفرد عيسى بن يونس ولكن كما قال شيخ الإسلام قد تابعه حفص بن غياث على الرفع
والحامل والمرضع الأرجح فيهما أنهما لهما الفطر مع الكفارة بلاقضاء ولكن إذا قضين أجزأ عن الكفرة
والتكفير بلاقضاء مذهب بن عباس وابن عمر وفي سنن النسائي مرفوعا إن الله قدوضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم---الحديث وأظنه جمع وأنا بالعهد به بعيد(فينظر أفرد أحدهما أو جمع
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|