عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 28-09-2005, 10:28PM
طالبات علم
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ومن فضلكم فضيلة الشيخ.....

فهمنا الجوابَ بحيث تكون خلاصته الآتي:

يجوز صلاة هاتين الركعتين في حالتين:
أ- أن يكون الشخص شُغل عن الركعتين بعد الظهر، فقاضهما بعد العصر – ولو في وقت النهي – ثم أثبتهما
ب - أن تُصلى والشمس بيضاء نقية - قبل وقت النهي - .

فهل هذه الخلاصة صحيحة؟

ثم هل ندل الناسَ إلى هذه السنة أم لا؟ (كما هو أصل السؤال)

وجزاكم الله خيرًا