شكر الله لكم هذا الإيضاح المبارك ،
ومن فضلكم فضيلة الشيخ.....
فهمنا الجوابَ بحيث تكون خلاصته الآتي:
يجوز صلاة هاتين الركعتين في حالتين:
أ- أن يكون الشخص شُغل عن الركعتين بعد الظهر، فقاضهما بعد العصر – ولو في وقت النهي – ثم أثبتهما
ب - أن تُصلى والشمس بيضاء نقية - قبل وقت النهي - .
فهل هذه الخلاصة صحيحة؟
ثم هل ندل الناسَ إلى هذه السنة أم لا؟ (كما هو أصل السؤال)
وجزاكم الله خيرًا