بسم الله الرحمن الرحيم
تكون نيته دفعه بالأدنى فالأدنى لاقتله ابتداءا فإن كان لايندفع إلا بالقتل قتله لينجو هو من القتل أو قاتله لأخذ ماله
وهو مايعرف عند أهل العلم بالصائل0
ولاحرج أن يحمل معه سلاح ليدفع به عن نفسه كما جاء عن ابن عمر أنه حمل السلاح للص دخل منزله فكان السلاح معه في المنزل فاستفاده لذلكوالله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|