خلاصة القول في صيام النصف الثاني ماذهب إليه الروياني من الكراهة وعلى التحقيق المبتدأ بعده والتحريم قبل رمضان بصوم يوم أو يومين جمع بين الأدلة وذلك لما رواه الترمذي في جامعه وغيره من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إذا انتصف شعبان فلاتصوموا حتى يكون رمضان أو كما قال وحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لاتقدموا رمضان إلا بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم
أي كمن عادته يصوم الإثنين والخميس وأكثر شعبان يصله برمضان فمفهوم هذا الحديث يدل على جواز مادون يومين وعارضه حديث العلاء فجمع بينهما على أن الكراهة بعد النصف لمن ابتدأ والتحريم قبله بيوم أو يومين لمن لم تكن له عادة لأن الأصل في النهي التحريم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|