نعم تلك الرسالة لي مع تغيير رأيي بعض الشيء في المسألة :
أولا :الجرس المنهي عنه هو الناقوس الذي الذي في داخله لسان يصطك بجدرانه فيحدث صلصلة ولافرق بين الصغير والكبير
وأما المنبهات الإلكترونية والتي تحتوي على أصوات وأنغام ليست موسيقية من جهة وليست تدخل تحت تعريف الجرس ثانيا والذي تقدم ذكره فلاحرج في استعمالها 0والأرجح أنه محرم
ثانيا :أما أجراس المدارس والساعات المحتوية على نواقيس ذات ألسن تصطك بها يخرج منها صوت الصلصلة فأرى تجنبها لعموم النهي عن الجرس وأما ماقارب صفتها ككالأجراس المفلطحة للمدارس فأرى تجنبها ولو من باب من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ولآن أرى الجزم بإلحاقها بالأجراس نظر لاحتمال أن العلة ليس في مجرد الصلصلة الصادرة بل الصفة للناقوس وقد أخذت أشكالا فيها شبه بها ولكنها ليست على وجه المطابقة ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلا ماكان مثلها ناقوسا فيه طول لامفلطحا فذاك سواءا في الساعة أو اللعب أو الإنذار إن وجد صغيرا كان أم كبيرا منع0والله أعلم 0[b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|