الموضوع: توضيح
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 15-09-2005, 09:05AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

نعم تلك الرسالة لي مع تغيير رأيي بعض الشيء في المسألة :
أولا :الجرس المنهي عنه هو الناقوس الذي الذي في داخله لسان يصطك بجدرانه فيحدث صلصلة ولافرق بين الصغير والكبير
وأما المنبهات الإلكترونية والتي تحتوي على أصوات وأنغام ليست موسيقية من جهة وليست تدخل تحت تعريف الجرس ثانيا والذي تقدم ذكره فلاحرج في استعمالها 0والأرجح أنه محرم
ثانيا :أما أجراس المدارس والساعات المحتوية على نواقيس ذات ألسن تصطك بها يخرج منها صوت الصلصلة فأرى تجنبها لعموم النهي عن الجرس وأما ماقارب صفتها ككالأجراس المفلطحة للمدارس فأرى تجنبها ولو من باب من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ولآن أرى الجزم بإلحاقها بالأجراس نظر لاحتمال أن العلة ليس في مجرد الصلصلة الصادرة بل الصفة للناقوس وقد أخذت أشكالا فيها شبه بها ولكنها ليست على وجه المطابقة ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلا ماكان مثلها ناقوسا فيه طول لامفلطحا فذاك سواءا في الساعة أو اللعب أو الإنذار إن وجد صغيرا كان أم كبيرا منع0والله أعلم 0
[b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com