الأرجح أن الحامل والمرضع عليهما إطعام وليس عليهما صيام فإذا صامتا قضاءا أجزأهما عن الإطعام وأما المؤخر فمكروه كما قال شيخ الإسلام لأن فيه شغل للذمة وإذا كان تصرف المأذون ذاك بإذن الزوجة جاز
وإذا استعجلت الزوجة شيء من مؤخرها فليس لها المطالبة بعد بذلك الجزء والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|