ليس لهذين القولين أصل
الهدية تبرع للمهدى إليه فإذا قبضها ملكها ومن ثم جائز له إهدائها وبيعها لاباس به
ةلايجوز ضرب الكؤس لأنه تشبه بمن يتناول الخمر وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم
ولكن لاتحرم هذه الضربة الشراب المباح كالماء والعصير فلادليل على التحريم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|