مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   في العقيدة والتوحيد والمنهج (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=38)
-   -   هل يجوز إصابة الكافر بالعين ؟ (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=4374)

أبو عبد الودود عيسى البيضاوي 05-06-2009 02:35PM

هل يجوز إصابة الكافر بالعين ؟
 
شيخنا بارك الله فيكم هل على من أعجب بما عند الكافر من سيارة أو مسكن أن يبرك حتى لا يصيبه بالعين ؟و إذا لم يقل ذلك ،فهل يكون ظالما إياه؟
و هذا سؤال للأخ علي الطرابلسي :هل يجوز حسن الظن بالكافر ؟


ماهر بن ظافر القحطاني 06-06-2009 09:03AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الأمر بالتبريك لمن نظر إلى شخص فأعجبه حسنه أو جلده أو ماله إنما لمن نظر إلى مسلم كما روى مالك في موطئه وأحمد وبن ماجة وغيرهم واللفظ لمالك عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخْبَأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا قَالُوا نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَّا بَرَّكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
وفي رواية
لأحمد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَزَّارِ مِنْ الْجُحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ قَالَ هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

وفي رواية ابن ماجة

قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ

فتبين من قوله إذا رأى أحدكم من أخيه أن ذلك في حق من رأى شيء من مسلم فأعجبه
لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين
فلاتكون الأخوة إلا بالإسلام

ولكن أيضا الكافر إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلايجوز الإعتداء عليه في نفسه ولا ماله ولاعرضه ولاالتسبب لتلف له في بدنه لأن ذمته محفوظة شرعا فتبذل له الأسباب الشرعية لحفظه إذا دخل بأمان
ولذلك لايجوز قتله ولاإفزاعه أو أخذ ماله كما روى البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

كذلك قال تعالى لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين

فليبرك على ماآتاه الله إذا أعجب حتى لايتعرض ماله ونفسه للتلف 0فإنه لايجوز الاعتداء على ماله ولانفسه وولده مادم أنه دخل بأمان
وقد روى البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

والعين المعجبة يمكن أن تقتل فلايتسلط بها على معاهد أو ذمي إلا بما يدفعها وهو التبريك وقول اللهم بارك له أو عليه لاللثناء عليه وإنما لدفع ضرر العين المعجبة عنه

ماهر بن ظافر القحطاني 06-06-2009 09:34AM

النهي عن سوء الظن عام قال تعالى واجتنبوتا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فالكافر الغير حربي كالذمي والمعاهد يجب صيانة ماله وعرضة وبدنه وترك أذيته بغير حق إذا لم تظهر منه قرائن تدل على ترجيح سوء الظن به
فليمسك المسلم عن اساءة الظن به كالطبيب الكافر يصف الدواء ولم يكن حربيا فقد أحسن الظن فيه الإمام أحمد وأخذ عنه الوصفة وكتب الدواء كما ذكره بن مفلح في الآداب الشرعية أو غيره

قال تعالى واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
وقال وقولوا للناس حسنا قال عطاء يشمل الكافر والمسلم
أقول فلايتكلم معه بمقتضى سوء الظن فإن ذلك ليس من القول الحسن

وقال تعالى واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

أبو عبد الودود عيسى البيضاوي 18-11-2009 06:41AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر بن ظافر القحطاني (المشاركة 9666)
والعين المعجبة يمكن أن تقتل فلايتسلط بها على معاهد أو ذمي إلا بما يدفعها وهو التبريك وقول اللهم بارك له أو عليه لاللثناء عليه وإنما لدفع ضرر العين المعجبة عنه


و هل يجوز يا شيخنا الاقتصار على قول "اللهم بارك" فقط ، أو باللغة العامية "الله يبارك"؟

ماهر بن ظافر القحطاني 03-12-2009 08:43AM

لاباس بذلك


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd