![]() |
زكاة المال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: كما هو معلوم لديكم بأن من ملك مالا بلغت قيمتة مايعادل 85 جرام ذهب أو 595 جرام من الفضة وجبت علية زكاة هذا المال. ولكن عندي بعض الإستشكالات الا وهي: بأي السعرين يأخذ آبسعر الذهب أم الفضة ..؟ بالنسبة لسعر فإنه يختلف بين سعر الذهب والفضة القديم والجديد والقيراط أيضا فهناك 18 و21و24 .؟ ماهو صحة هذه العملية الحسابية في معرفة الزكاة رجل عنده 700 دينار سعر الفضة = 85 قرش للجرام نصاب الفضة = 595 جرام 85 قرش 595X= 506 دينار هو النصاب إذا المبلغ 700 بلغ النصاب وزيادة نقوم بقسمة المبلغ 700 على ربع العشر وهو 40 700 /40 = 17,5 دينارا هي قيمة الزكاة |
بسم الله الرحمن الرحيم
لاأعرف لهذه العملية أصل فمهما كان قيراط الذهب ويخرج الزكاة بالنصاب الأحظ للفقير كما قال فقهائنا من هيئة كبار العلماء كما في السؤال السؤالمن الفتوى رقم (1881) س2: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟ ج2: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي r وهي تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدرا نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd