![]() |
حكم الكحول المطهر للجرح
السلام عليكم
ما حكم استعمال الكحول المطهر للجرح أهو جائز أم لا و هل يصلى بالثياب ان أصابها هذا السائل مع وجوب استعماله في بعض الحالات كالحقن مثلا. و السلام عليكم. |
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان هذا الكحول ليس بسام ويمكن استعماله في الشرب ويسكر كثيره فهذا له حكم الخمر فلينظر إلى بديل ولا يستعمله لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقد قال الأمين الشنقيطي الإجتناب في الآية عام يشمل ملامسة البدن والثياب والشرب 000أو كما قال وإذا جرح وخشي تلوث الجرح وتفاقمه مما قد يؤدي إلى مشقة أو تلف عضو أو بتره ولم يجد غيره فليستعمله للضرورة كمن يدفع عنه الشرق المميت بجرعة خمر لايجد غيرها وإذا قدر على غسله قبل الصلاة ولايضر الجرح فليفعل وإلا فلا فالمشقة تجلب التيسير والضرر يزال كما في القواعد الفقهية والله أعلم 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd