مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حكم الكحول المطهر للجرح (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=3157)

akh_mohamad 02-12-2007 12:12PM

حكم الكحول المطهر للجرح
 
السلام عليكم

ما حكم استعمال الكحول المطهر للجرح أهو جائز أم لا و هل يصلى بالثياب ان أصابها هذا السائل مع وجوب استعماله في بعض الحالات كالحقن مثلا.

و السلام عليكم.

ماهر بن ظافر القحطاني 03-12-2007 06:43AM

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان هذا الكحول ليس بسام ويمكن استعماله في الشرب ويسكر كثيره فهذا له حكم الخمر فلينظر إلى بديل ولا يستعمله لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
وقد قال الأمين الشنقيطي الإجتناب في الآية عام يشمل ملامسة البدن والثياب والشرب 000أو كما قال
وإذا جرح وخشي تلوث الجرح وتفاقمه مما قد يؤدي إلى مشقة أو تلف عضو أو بتره ولم يجد غيره فليستعمله للضرورة كمن يدفع عنه الشرق المميت بجرعة خمر لايجد غيرها وإذا قدر على غسله قبل الصلاة ولايضر الجرح فليفعل وإلا فلا فالمشقة تجلب التيسير والضرر يزال كما في القواعد الفقهية والله أعلم 0


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd