![]() |
سؤال واستفسار حول فتوى عن تغطية الوجه والحجاب
[movet=left]فضيلة الشيخ السلام عليكم ..[/movet]في تصفحي لأحد المنتديات ( الاسلامية والتي تختص بالفتاوى ) ..
فقد وجدت هذه الفتوى التي سألها أحد المستفتين وكان الرد عليها من أحد الشيوخ .. وقد قمت بنسخها ( فقط وفقط ) لأجل أن توضح لنا إذا كان هذا هو الحق وكما قلت لي في احد الاجابات قبل ذلك .. من لديه أقل علم يستطيع أن يعرف الحق .. وكما يقال .. الحق واضح .. ( واعتني بأنه يستهزئ بصاحب السؤال ) .. وهذا نص السؤال والفتوى .. ********************************************** يا شيخ زادك الله من علمه ونور قلبك واعطاك فوق ما ترجو افتنا في هذه الفتوى الطازجه عن النقاب تقول السيده س ج ح انها استفتت الشيخ ع غ ف عن النقاب فقال لها سيادته حفظه الله تكشفي وجهك امام الاقارب كاخو الزوج وابن عمه وابن خالته وابن جارته وابن عمة خالة ابوه دول مش مشكله اما الاغراب تغطي وجهك على طول فهمتي ... ثانيا ياشيخ كلمنا بعد ما ترد على الفتوى اعلاه عن موضوع النقاب دا عامة ايه الموضوع واجب ولا سنه والا ايه فيه امور كدا الواحد بيزعل لما مبيلاقيش فيه قول كدا واضح والا يمكن جهل الواحد هو اللي مخليه فاكر كدا اقول لاختي ايه لما تسألني البس النقاب والا لا اقول لبنتي ايه..قول انت يا شيخ**** *********************************************** بسم الله الحمد لله. الجلباب :إذا تحقق منه التستر وتغطية مواضع الزينة ,وكان معما لسائر الجسد وليس لباس شهرة وكان واسعا طويلا ,فهو كاف في حصول المقصود منه ,والجلباب الكامل أن تلبس المرأة لباسها (الفستان)مثلا ثم تغطي شعرها ونحرها وصدرها بإحكام وتلف نفسها بالجلباب من رأسها الى قدميها وتغطي وجهها ,هذا هو الكمال ,وإن أظهرت بطن كفيها ووجهها أجزأ ذلك بشرط أمن الفتنة كأن تكون في بلد عادة أهله كشف الوجه او في بلاد كافرة قد يؤذون المرأة التي تغطي وجهها ,فعلينا أن نفرق بين الحجاب الكامل وبين الحجاب المجزئ ,الذي يحصل به المقصود . والأصل في تغطية الوجه والكفين الاستحباب وليس الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الى الوجه والكفين)حديث حسن ,رواه ابو داود وغيره. فيحل للمرأة أن تجلس مع أولاد عمها وأولاد خالها وأقاربها وغير أقاربها ولا فرق بين الأقارب وغيرهم بالشروط التالية: 1-أن يكون ذلك بحضرة محرم كزوجها وأبيها وأخيها ونحوهم . 2-أن تكون محجبة حجابا شرعيا على التفصيل السابق آنفا.(كاشفة عن وجهها في حالات أو مغطية وجهها في حالات).. 3-أمن الريبة , في ذلك . 4-كون ذلك عادة لأهل البلد . وأما القول بأن المرأة لا يجوز لها أن تجلس مع الرجال ولو بوجود محرم وعدم خلوة هذا لا أعرفه عن أحد من أهل العلم . وعلينا أن نربي أنفسنا على الحجاب المعنوي قبل الحجاب الحسي ونتذكر دائما قول الحق تبارك وتعالى(يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور). قال صلى الله عليه وآله وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذومحرم) فمفهومه أن النهي يكون منتفيا بوجود المحرم . وقال الشافعي رضي الله عنه (يجوز النظر الى وجه المرأة بغير شهوة) وما عدا ذلك يجب عليه أن يغض بصره , لقوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) ولم يقل(يغضوا أبصارهم)ومن للتبعيض ,يعني هناك أمور لا يجب أن يغض فيها وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الوجه والكفان. ولو قال قائل:إذا نظر الى وجه المرأة فقد يفتن فعليها أن تغطي وجهها وجوبا ,فنقول المسألة منعكسة كذلك فقد يكون وجه الرجل جميلا فتفن به المرأة فيجب عليه أن يغطي وجهه ولا قائل به . وقد قال تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)فمن فرق بين المسألتين فليثبت بالدليل النقلي والعقلي!! فقل لابنتك أن تتحجب الحجاب الكامل إذا كانت في بلد عادة النساء فيه أن يغطين وجوههن وأن تتحجب الحجاب الكامل او المجزئ إذا كانت في بلد مسلم عادة نسائهن لايغطين وجوههن كبلاد الحنفية والشافعية والمالكية وإن كانت في بلاد غربية فلا يجوز لها أن تغطي وجهها بل تكتفي بالحجاب المجزئ.والله أعلم بما يصلح عباده. ********************************************** فسأل السائل مرة أخرى : ********************************************** يا شيخ **** انت عبقري ليه كلامك بيريحني كان نفسي أطلع عالم .. . . . . . . . بس صحيح يا شيخ اذن ممكن نعتبر الفتوى ال ف السؤال صحيحه يعني الاخت اذا كشفت وجهها امام الاقارب باعتتبار امن الفتنه وغطت وجهها امام الاغراب هل هذا تصرف صحيح ام يكون تصرفها واحد مع الكل بيني وبينك يا شيخ قبل ما تجاوب انا حاسس انه تصرف سليم بشرط ان لا يؤدي هذا الى لبس في تفسير ذلك انه يجوز للاقارب ما لغير الاقارب ايه رأيك في الشرط انفع عالم ********************************************** وكان رد الشيخ ********************************************** على كل حال أنت لو لاحظت في سورة النور التدرج في ذكر المحارم (بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ..الخ) وهذاالتدرج يعني إتساع دائرة النظر من الأوسع الى الأضيق فالزوج أوسع ويليه أب الزوجة دونه وابو الزوج دونه وهكذا فمن هنا جاء استنباط الشيخ أن الأقارب بحكم كثرة المخالطة والابتلاء بهم يتخفف ويتوسع الحكم ومن عداهم لا يحصل كثرة مخالطتهم ولا تبتلى المرأة بذلك غالبا فشدد الحكم في تضييق دائرة النظر . وكما لو أن للمرأة أخ لا تعرفه أبدا وظهر بعد ثلاثين عاما فإنها تتحشم وتتحفظ عند مخالطته وليس الأمر مع أخيها الذي تلابت معه منذ طفولتها فإنها لا تتحفظ معه كا الأول .لذا لم أقل ان فتوى الشيخ أعلاه خطأ . ولكن لا فرق بين الأقارب وغيرهم في جواز النظر الى ما يحل النظر الى المرأة بالشروط التي ذكرتها وسنةالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة واضحة ولا داعي لإطالة البحث . (وبالمناسبة تنفع تكون عالم بس بشرط ؟تبطل تاكل بصل)وفقك الله لما يحبه ويرضاه. ********************************************** |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd