![]() |
مجموعة اسئلة عن الخلع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ / ماهر بن ظافر القحطاني نفع الله بك واجزل لك المثوبة بسم الله عندي مجموعة اسئلة وهي كالتالي انا امراة متزوجة و طلبت الطلاق من زوجي لاسباب عده هل من الممكن للزوجة أن تطلب الخلع حتى ولو لم يكن الزوج موافقا ؟ هل يمكن ذكر بعض الأسباب ؟ لقد وجهت هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجابني عنه بما يلي : إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع . ثانياً : إذا كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع . ثالثاً : إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع . رابعاً : إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع . خامساً : إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة ( عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه أو زهد فيها أو صدود إلى غيرها ، او لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع ، والله أعلم . واغلب هذه الاسباب تنطبق علي فهل هوا خلع ام طلاق عادي وماالفرق يبنهما وما يترتب عليه من عده فهل هيا شهر واحد ام ثلاثة اشهر وما الحكمة ازا كان شهر او ثلاثة اشهر عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي وهل يستلزم حضوري لاتمام الطلاق ام يكفي حضور اخي علما باني مغتربة وبعيدة عن ابوي فهل يكفي وجود اخي علما بان الشيخ طلب حضوري وانا لا ارغب في الحضور لانني لست في حالة نفسية جيدة وشكرا وجزاكم الله كل الخير س من لندن السؤال منقول وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
بسم الله الرحمن الرحيم
تقول السائلة : عندي مجموعة اسئلة وهي كالتالي انا امراة متزوجة و طلبت الطلاق من زوجي لاسباب عده هل من الممكن للزوجة أن تطلب الخلع حتى ولو لم يكن الزوج موافقا ؟ هل يمكن ذكر بعض الأسباب ؟ وتقول لقد وجهت لبعض المشائخ فأجابني عنه بما يلي : إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع . ثانياً : إذا كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع . ثالثاً : إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع . رابعاً : إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع . خامساً : إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة ( عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه أو زهد فيها أو صدود إلى غيرها ، او لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع ، والله أعلم . واغلب هذه الاسباب تنطبق علي فهل هوا خلع ام طلاق عادي وماالفرق يبنهما وما يترتب عليه من عده فهل هيا شهر واحد ام ثلاثة اشهر وما الحكمة ازا كان شهر او ثلاثة اشهر عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي وهل يستلزم حضوري لاتمام الطلاق ام يكفي حضور اخي علما باني مغتربة وبعيدة عن ابوي فهل يكفي وجود اخي علما بان الشيخ طلب حضوري وانا لا ارغب في الحضور لانني لست في حالة نفسية جيدة الجواب : نعم جائز للمراة أن تطلب الخلع ولو كان زوجها غير موافق مادام أنه يسيء عشرتها أو أنها لم تتقبله لعدم موافقته لطباعها وكرهته بعد أن جاهدت نفسها وتخاف أن لاتطيعه وتكفر العشير او أنه عاصي لله أو نحو ذلك من الأسباب وأما بلاسبب وحاجة فإنه قد جاء في الحديث المختلعات هن المنافقات 0 فإن خافا ألايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيماافتدت به دل على أن الخوف من عدم إقامة حدود الله يجيز الخلع وإلا فظاهر الأمر بالمفهوم المخالف أنه حرام كماتفيد رواية للإمام أحمد خلافا لمن كرهه من غير سبب ويجوز في الخلع التوكيل لأنه عقد معاوضة كالبيع والنكاح قال في المغني لاأعلم فيه خلافا فلك أن توكلي أحدا ليتمه ويقبضه مهره إذا اشترطه وإلا فهو جائز بغير عوض في قول بعض أهل العلم وتعتد المختلعة بحيضة كما جاء في السنة مما يدل أنه فسخ فلاتحسب من طلقاتها إلا إذا نوى الطلاق فهو طلاق تعتد معه ثلاثة حيض والله أعلم 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd