![]() |
هل يجوز القسم بما أقسم به الله تعالى كالبلد والشمس والنجم؟
هل يجوز القسم بما أقسم به الله تعالى كالبلد والشمس والنجم؟
وما هو رد فضيلتكم على بدعة الحلف على المصحف؟ شخص نذر نذرا مستحيلا فمات فكيف يقضى عنه هذا النذر لإستحالة الوفاء به؟ أرجو الإجابة عن سؤالي جازاكم الله خيرا |
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز القسم بما أقسم به الله تعالى كالبلد والشمس والنجم؟ الجواب : لايجوز أن يقسم بغير الله أو صفة من صفاته ولو كان ذلك المقسوم به مما أقسم به الله تعالى كالضحى والفجر والليل والعصر والشمس والقمر وغير ذلك لأن لله أن يقسم بماشاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله سبحانه تعالى أو بصفة من صفاته ودليل ذلك مارواه البخاري في صحيحه عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ فالحلف بغير الله شرك فقد روى الترمذي ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وأما الحلف بالصفة فلأن جبريل فعل والملائكة لايعصون الله ماأمرهم وكذلك أيوب عليه السلام روى البخاري في صحيحه فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ وما هو رد فضيلتكم على بدعة الحلف على المصحف؟ الجواب : لادليل على الحلف على المصحف فهو من البدع فكل عبادة لم يأمر الله بها أمر وجوب ولااستحباب فهي ضلالة وكل بدعة ضلالة شخص نذر نذرا مستحيلا فمات فكيف يقضى عنه هذا النذر لإستحالة الوفاء لاوفاء لذلك روى النسائي في سننه بسند صحيح أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قال بن حجر والموقوف أشبه فليكفر عن يمينه وهو قول أحمد واسحاق وغيرهما 0 |
[motr1]جزاك الله خير شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم على هذه الاجابة الشافية الوافية [/motr1] |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd