مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حول الطهارة والنجاسة (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=2636)

مروان 12-05-2007 04:15PM

حول الطهارة والنجاسة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هل إذا غير الحوت طعم الماء وريحه ولونه يعد الماء طاهرا مطهرا ؟؟
هل الحشرات حرام الأكل ويستثنى منها الجراد ؟؟ما الدليل ؟؟
رميت صيدا ففر مني بعد أن قطع منه قطعة لحم وبعد مدة من الزمن وجدته ميتا إثر ذالك المي فهل يحل أكله ؟؟
جزاكم الله خيرا

ماهر بن ظافر القحطاني 14-05-2007 04:53PM

بسم الله الرحمن الرحيم

قولك أيها السائل :
هل إذا غير الحوت طعم الماء وريحه ولونه يعد الماء طاهرا مطهرا ؟؟


الجواب :
نعم إذا تغير الماء بالحوت الميت فلايزال طاهرا مطهرا وذلك لأن ميتة البحر طاهرة
وذلك لما روى أحمد في مسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ
والصحيح أنه موقوف على بن عمر وله حكم المرفوع
ثم أن الماء على الأصح ينقسم إلى قسمين طهور ونجس كما حققه شيخ الإسلام بن تيمية وليس من أقسامه الطاهر كما ذهبت إليه الحنابلة وذلك أن المتغير بطاهر لايزال طهورا مادام أنه لم ينسلب اسم الماء عنه كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحققه النووي في فتاويه
وذلك لعموم قول الله تعالى : 000فلم تجدوا ماءا فتيمموا
وهذه نكرة في سياق نفي فتدل على العموم فما تغير بطاهر تغيرا لم يفحش فاسم الماء باق عليه فهو طهور فإذا انسلب عنه اسم الماء فلايسمى ماءا طاهرا بل يسمى بالوصف الذي صار إليه كعصير أو شاهي ونحو ذلك فليس ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس بل عند التحقيق ينقسم إلى طهور ونجس كما ذهب إليه شيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام والله أعلم

ماهر بن ظافر القحطاني 14-05-2007 05:04PM

السؤال الثاني :

هل الحشرات حرام الأكل ويستثنى منها الجراد ؟؟ما الدليل ؟؟

الجواب :
أما الجراد فجائز أكله لحديث أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه أحلت لنا ميتتان ودمان
الحوت والجراد
وأما الحشرات كالخنفساء وأبو جعلان والديدان 00000فقد نقل النووي :
في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات
والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها فقال :
مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة
وأحمد وداود ...
واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى : {
ويحرم عليهم الخبائث } وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله صلى الله عليه وسلم : "
خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة
والكلب العقور " رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر ، وعن
أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأوزاغ " رواه
البخاري ومسلم ، وأما قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية
، فقال الشافعي وغيره من العلماء : معناها مما كنتم تأكلون وتستطيبون ، قال الشافعي
: وهذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة والله أعلم .


ماهر بن ظافر القحطاني 14-05-2007 05:14PM

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال :
رميت صيدا ففر مني بعد أن قطع منه قطعة لحم وبعد مدة من الزمن وجدته ميتا إثر ذالك المي فهل يحل أكله ؟؟


الجواب :

روى البخاري في صحيحه عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ

فقوله صلى الله عليه وسلم :
وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ
يدل على جواز أكله إذا علمت أنه سهمك وبندقك أو بعلامة فارقة بمكان الرصاصة من بدنه ولو لم تجد الرصاصة لإستقرارها في داخل بدن الصيد ويشق إزالتها إذا غلب على ظنك أنها هي التي قتلتها والله أعلم
0

وأما قطعة اللحم المنفصلة عنه فغير جائز أكلها لأنها ميتة لما روى ابن ماجة عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ

مروان 15-05-2007 02:29PM

جزاكم الله خيرا..


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd