![]() |
سؤال مستعجل يا شيخ ماهر الله يحفظك.
السؤال :: توجد شركة للتجارة تبيع سيارات بالتقسيط,,وتطلب من المشتري أن يسلمها عدد25 كمبيالة موزع عليها ثمن السيارة المطلوب منه(لا اعرف معناها بالعربي:وهي عبارة عن صكوك يوقع عليها المشتري انه سيدفع للشركة الاقساط المطلوبة منه,واذا تهاون في ذلك يطالبونه قضائيا بهذه الصكوك)
الاشكال هو انهم يطلبون تصديق هذه الكمبيالت من مصلحة الضرائب في البلاد التابعة للدولة ولا تتبع لأي مصرف,,أي ان يدفع على كل كمبيالة مبلغ 20 ريال مثلا لمصلحة الضرائب فيصدقون عليها انه دفع ثم يسلمها للشركة,, ولا تقبل الشركة المعاملة الا بتصديق الكمبيالات من الضرائب ,فما حكم دفع هذا المبلغ لمصلحة الضرائب. |
بسم الله الرحمن الرحيم
لاأرى اعطاءهم هذا المكس فان أخذ المكوس محرم فليحتل مااستطاع لترك أخذها وليجمع مالا ليشتري سيارة بغير هذه الطريقة التي تؤول لاعطاء المكوس وهي الضرائب فقدر روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرأة التي تابت وتعرضت للحد حتى رجمت في الزنا لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd