![]() |
سؤال عاجل ....................؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل , لدي سؤال مهم . زوجة طلب منها زوجها أن تحلف بالله بأنها لم تفعل أمر معينا , فحلفت الزوجة بالله كاذبة بأنها لم تفعل ذلك الأمر, خوفا منها علي حياتها الزوجية بأن يطلقها زوجها إن هي صارحته بفعل ذلك الأمر , فالسؤال هو ما الواجب علي هذه المرأة فعله ؟ وجزاك الله خيرا . ملاحظة , عندنا ظاهرة يا شيخ ألا وهي الحلف علي المصحف فيضع الحالف يده علي المصحف ويحلف بالله بل قد يحلف بالمصحف نفسه فيقول ( و حق المصحف ) فهل هذا الفعل جائزا , وهل إذا حلف بالمصحف وحنث هل تجب عليه الكفارة ؟ وما هي كفارة الحلف إذا لم يستطع الوفاء بحلفه ؟ أفتنا مشكورا مأجورا . |
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد حلفت على شيء لايعد في الشريعة من الكذب المحرم وهو الكذب على الزوجة في مصلحة البقاء فلا إثم عليها في كذبها وأما اليمين على هذا النوع من الكذب المباح فيحتاج أن أنظر فيه وغاية مايقال لو ثبت الحكم بتحريمه الإستغفار وقد قال ابن مفلح في الآداب جائز الحلف على التعريض لأنه ليس بكذب فكان له أن تحلف وتعرض فيما حلفت من أجله والحلف على المصحف بدعة والحلف بحقه لاأعرف له أصلا في الحلف فالحلف لايكون إلا بالله أو صفة من صفاته ولم يبلغني من عمل السلف الحلف بحق المصحف 0 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd