![]() |
بارك الله فيك
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كيف حالك اخى فى الله .نسال الله ان تكون فى احسن حال .سؤالى هو. لاحد الاخوة .وهو كالتالى. رجل يوجد لديه محل للمواد الكهربائية والمواد البناء.. واراد ان يسأل عن حكم بيع كاميرات الديجتيال التى تستعمل فى المنازل للحماية من السرقة.. وكاميرات تصوير ثابت.. ووصلات .واسلاك .تستخدم للدش والتلفاز.. ماحكم ذلك ؟ س/رجل اراد ان يقضى الصلوات التى . فاتت عليه من السنوات السابقة.. كيف هى مقضاة الصلوات السابقة ..واراد ان يسأل عن حلاق اللحية.. وحكم التدخين ؟ وبارك الله فيك ونفع بك الامة |
لاحرج في بيع الكامرات إذا كانت تنقل الصورة مباشرة بلاحفظ لأنها حينئذ مرءآة مطورة
وأما وصلات الأسلاك للدش والتلفاز فلايبيعها لأن الغالب في استعماله للمنكرات والبيع طريق لذلك المحرم وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان [b]0 |
حلق اللحية والتدخين محرم أما الأول لماروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال لاتشبهوا بالمشركين أرخوا اللحى وحفوا الشارب
والأصل في الأمر أنه للوجوب ولاصارف له وأما الثاني فلأنه ضرر وقد قال رسول الله لاضرر ولاضرار0 [b] |
إذا كان تاركا لها بالكلية تعمدا مع علمه بأن ذلك كفر 00فلاقضاء فإنه كافر وأما إذا كان يصلي ويخلي فليس بكافر فيقضي بحسب ماتيسر له والله أعلم 0[b]
|
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd