مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أفتونا بارك الله فيكم ... (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=1449)

مسلمة موحدة 22-12-2005 09:00PM

أفتونا بارك الله فيكم ...
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا

سؤال : كم يبلغ نصاب .محصول. الزيتون أو الشعير كي تجب عليها الزكاة ؟

سؤال 2:
الأول / ماهي أحكام الزانية ( في بلد يطبق الحدود وفي غيره ) .؟

الثاني / ما معنى الآية الكريمة .؟
(الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [سورة: النور - الأية: 3]

فإذا تابت الزانية فهل إنها لا تتزوج إلا زاني تائب أم يجوز لها الزواج بمسلم غير زاني ؟


بارك الله فيك

ماهر بن ظافر القحطاني 23-12-2005 07:19AM

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة والوسق ستون صاعا بالإتفاق
وفي رواية مسلم من تمر ولاحب صدقة
فإذا كانت تسقى بالمطر ففيها العشر لحديث البخاري فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر فالشعير على التفصيل الوارد في الحديث والزيتون لاأعلم فيه حديثا إلامارواه البيهقي عن عمر في الزيتون العشر وإسناده كما أفاده الحافظ منقطع
وأصح مافي الباب كما حققه الحافظ بن حجر قول بن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره
إلا أن الشافعي أخذ زكاته من قوله تعالى والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمرهإذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
والرمان لازكاة في بلإجماع ولآية محكمة غير منسوخة
وأوجب بعضهم زكاة الزيتون بهذه الآية
وفي ذلك نظر لأن الرمان ذكر في نفسها ولازكاة فيه بالإجماع والقائلون بوجوبه أيضا مالك والأوزاعي والليث بن سعد واختلف عن الشافعي وهو قول الليث بن سعد
وهو مقيس علىالنخل والعنب المجمع على زكاته وضعفه بن عبدالبر بكون النخل والعنب قوت والزيتون أدام واختلفت الرواية عن أحمد
وسبب إختلافهم هل هو قوت كالحب والتمر فتجب فيه الزكاة أم كالخضروات التي لازكاة فيها
وما لم يكن مجمع عليه وليس فيه سنة بسند متصل ماضية فالأصل براءة الذمة منها إلا أن يثبت عن صاحب عالم كابن عباس لامخالف له والله أعلم

ماهر بن ظافر القحطاني 23-12-2005 08:03AM

وإذا تابت الزانية والزاني وأنابا جاز أن يتناكحا على وفق النكاح الشرعي التي اكتملت شروطه
وإذا وقع المسلم في تلك الفاحشة النكراء في أي بلد فعليه أن يستتر بستر الله
لما جاء في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر ,,,,أو كما قال
والبلد الغير مسلم أو الذي يحكم بغير ماأنزل الله لايمكن فيه تنفيذ الحدود كالرجم والقتل والقطع إلا أنهم إذا كانوا في مجتمع منعزل وعندهم عالم له كلمة مسموعة وهو مطاع ولايترتب من جراء ذلك مفسدة أرجح فهل يقيم الحدود ففيه نظر ولكن على المسلم أن يستتر بستر الله سواءا في بلد تقيم الحدود أو بلد كافرة والله المستعان


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd